لا يجوز أن يكون طريق الطعن في إعادة المحاكمة أوسع من طريق الطعن المقرر للحكم الأصلي؛ فإذا كان الحكم الأصلي غير قابل للنقض، امتنع نقض الحكم الصادر في إعادة المحاكمة بشأنه.
اذا كان القرار الأصلي لا يقبل الطعن بالنقض فاعادة المحاكمة فيه لا تقبل الطعن بالنقض أيضا . المناقشة: من حيث أنه يتضح من استقراء أحكام المادة ٥٣٣ من قانون أصول المحاكمات، أن الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة انما يكون طبقا للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم. ومن حيث أن القواعد العامة، أن أحكام المحاكم ليست كلها قابلة للطعن بطريق النقض بل ان بعضها قابل للطعن بطريق الاستئناف، وقرار محكمة الاستئناف مبرم ومن حيث أن دعوى إعادة المحاكمة لا يجوز أن يكون لها طريق طعن أكثر مما يخضع له الحكم الاصلي من طرق الطعن، فالدعوى العقارية على سبيل المثال التي تقام خلال مهلة السنتين وفقا لأحكام المادة ٣١ من القرار ١٨٦ لعام ٩٢٦ انما تكون قابلة للاستئناف وغير قابلة للنقض وكذلك فان دعوى إعادة المحاكمة ضد الحكم الصادر فيها انما تكون قابلة للطعن بطريق الاستئناف فقط ولا تكون قابلة للطعن بطريق النقض الا اذا كانت الدولة طرفا فيها وهذا بموجب نص قانوني خاص هو حكم المادة الأولى من القانون رقم ٧٠ الصادر في ٩٥٨/٧/٩ ) محكمة النقض في قرارها ٣٤٠ تاريخ ٩٥٩/٧/٦ ومن حيث أن أحكام المحكمين لا تقبل التمييز عملا بأحكام المادة ٥٣٠ من قانون أصول المحاكمات وان أحكام محكمة الاستئناف التي تصدر بصدد استئناف أحكام المحكمين لا تقبل الطعن بطريق النقض ( الفقرة ٣ من المادة ٥٣٢ أصول محاكمات ( مما يستخلص منه أن الحكم الذي يصدر عن محكمة الاستئناف في دعوى إعادة المحاكمة ضد حكم المحكمين لا يقبل الطعن بطريق النقض ومن حيث أنه بمقتضى ذلك، يغدو الطعن المرفوع ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي برد طلب إعادة المحاكمة مستوجب الرفض شكلا