يستحق السمسار تعويضاً أو أجراً عن الأعمال المفيدة التي قام بها في الوساطة ولو لم تنتهِ المفاوضات إلى عقد الصفقة على يده، ما دامت جهوده لم تقتصر على الإرشاد المجرد وكانت ذات نفع في إتمام الصفقة.
اذا لم تؤد المفاوضات التي شرع بها السمسار الى عقد الصفقة تم تمت على يد غيره فانه يستحق له اجر عما قام به من أعمال تقدره المحكمة اذا كانت هذه الأعمال مفيده ولا تقتصر على مجرد الارشاد .