• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يغني جواب رئيس الغرفة الجزائية عن صدور قرار من الغرفة بكاملها في المسألة التي أحيلت الاضبارة التأديبية من أجلها

إذا كانت الإضبارة التأديبية قد أُحيلت إلى الغرفة الجزائية للبت في أمرٍ معين، فإن الجواب أو الرأي الصادر عن رئيس الغرفة منفرداً لا يقوم مقام القرار الصادر عن الغرفة بكامل أعضائها.

نص الاجتهاد

جواب رئيس الغرفة الجزائية لا يغني عن قرار الغرفة بكاملها فيما أحيلت الاضبارة التأديبية من اجله .