إذا كانت الإضبارة التأديبية قد أُحيلت إلى الغرفة الجزائية للبت في أمرٍ معين، فإن الجواب أو الرأي الصادر عن رئيس الغرفة منفرداً لا يقوم مقام القرار الصادر عن الغرفة بكامل أعضائها.
جواب رئيس الغرفة الجزائية لا يغني عن قرار الغرفة بكاملها فيما أحيلت الاضبارة التأديبية من اجله .