لا يبرأ المستأجر من التزامه بدفع الأجرة إلا بالأداء إلى من له صفة قانونية ثابتة في المطالبة؛ أما مجرد ادعاء شريك المؤجر لحقه فلا يكفي لإعفاء المستأجر من الدفع ما لم يتحقق من ثبوت هذا الحق قانوناً.
يجب ان يستمر المستأجر بدفع الأجور إلى من أجره حتى يتأكد قانونا من حق شريك المؤجر في المطالبة والا عد مقصرا واخلي من العقار .