• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المستأجر بأداء الأجرة للمؤجر الأصلي ما لم يثبت قانونا حق الشريك الآخر في المطالبة بها

لا يبرأ المستأجر من التزامه بدفع الأجرة إلا بالأداء إلى من له صفة قانونية ثابتة في المطالبة؛ أما مجرد ادعاء شريك المؤجر لحقه فلا يكفي لإعفاء المستأجر من الدفع ما لم يتحقق من ثبوت هذا الحق قانوناً.

نص الاجتهاد

يجب ان يستمر المستأجر بدفع الأجور إلى من أجره حتى يتأكد قانونا من حق شريك المؤجر في المطالبة والا عد مقصرا واخلي من العقار .