العبرة في تقدير التشابه أو اختلاف المعالم، وفي فحص قصد المالك من تغييرها، وفي إمكان العودة بعد وضع القواطع، تكون بعد اكتمال البناء، لأن هذه العناصر لا تُقوَّم بصورة نهائية إلا عند تمامه.
يكون البحث في التشابه او عدمه او تعمد المالك تغيير المعالم لمنع الرجوع وامكان العودة بعد وضع قواطع ، يكون كل ذلك بعد اتمام البناء