• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات تمديد الشركة الضمني بالبينة الشخصية عند قيام مبدأ ثبوت كتابي ما دامت الرابطة الحقوقية بين الشركاء قائمة

إذا استمر الشركاء في تنفيذ العمل المتفق عليه ولم تنقطع الرابطة الحقوقية بينهم، جاز إثبات تمديد الشركة الضمني بالبينة الشخصية متى وجد مبدأ ثبوت كتابي.

نص الاجتهاد

بتجديد عقد الشركة بالرضاء الضمني ويمتد مفعوله بالشروط ذاتها مادام الشركاء قائمين بالعمل المتفق عليه ولم تنقطع الرابطة الحقوقية التي تجمع بينهم تمديد الشركة يجوز أثباته بالبينة الشخصية عند وجود مبدأ ثبوت كتابي .