إذا استمر الشركاء في تنفيذ العمل المتفق عليه ولم تنقطع الرابطة الحقوقية بينهم، جاز إثبات تمديد الشركة الضمني بالبينة الشخصية متى وجد مبدأ ثبوت كتابي.
بتجديد عقد الشركة بالرضاء الضمني ويمتد مفعوله بالشروط ذاتها مادام الشركاء قائمين بالعمل المتفق عليه ولم تنقطع الرابطة الحقوقية التي تجمع بينهم تمديد الشركة يجوز أثباته بالبينة الشخصية عند وجود مبدأ ثبوت كتابي .