التمسك بالغلط لا يُقبل إذا كان استعماله مخالفاً لمقتضيات حسن النية، ولا يترتب عليه التخلص من الالتزام بالعقد المقصود متى كان الطرف الآخر مستعداً لتنفيذه.
ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا اظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذه