• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية ويبقى المتعاقد ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أبدى الطرف الآخر استعداده لتنفيذه

التمسك بالغلط لا يُقبل إذا كان استعماله مخالفاً لمقتضيات حسن النية، ولا يترتب عليه التخلص من الالتزام بالعقد المقصود متى كان الطرف الآخر مستعداً لتنفيذه.

نص الاجتهاد

ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه إذا اظهر الطرف الأخر استعداده لتنفيذه