حق طلب الإخلاء في هذا السياق يتوقف على ثبوت الملكية وفق الأصول، إما بالتسجيل أو بحكم قضائي تعذّر تنفيذه بسبب قوة قاهرة حقيقية؛ أما الحجز فلا يرقى إلى القوة القاهرة لأنه قابل للرفع بسداد الحق الذي وقع الحجز لأجله.
الاخلاء منوط بالملكية الثابتة بالتسجيل او المحكوم بها بحكم قضائي حالت دونه قوة قاهرة ، والحجز ليس قوة قاهرة اذ يمكن رفعه بدفع الحق المحجوز من اجله .