• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الإخلاء إلا بملكية ثابتة بالتسجيل أو بحكم قضائي تعذر تنفيذه لسبب قاهر، ولا يعد الحجز سبباً قاهراً

حق طلب الإخلاء في هذا السياق يتوقف على ثبوت الملكية وفق الأصول، إما بالتسجيل أو بحكم قضائي تعذّر تنفيذه بسبب قوة قاهرة حقيقية؛ أما الحجز فلا يرقى إلى القوة القاهرة لأنه قابل للرفع بسداد الحق الذي وقع الحجز لأجله.

نص الاجتهاد

الاخلاء منوط بالملكية الثابتة بالتسجيل او المحكوم بها بحكم قضائي حالت دونه قوة قاهرة ، والحجز ليس قوة قاهرة اذ يمكن رفعه بدفع الحق المحجوز من اجله .