إذا ورد لفظ التدبير مطلقاً في سياق وقف العامل عن العمل، فإن اتخاذ صاحب العمل أو وكيله صفة الادعاء الشخصي ضد العامل أو الإخبار عنه للسلطة يكفي لتحقق التدبير، ويترتب على ثبوت براءة العامل استحقاقه الأجر بنسبة 80% عن مدة الوقف، ولا يسقط حقه في أجور تلك المدة بسبب عدم اعتراضه على التسريح بعد البراءة، بل...
كلمه تدبير وردت مطلقة فمجرد اتخاذ صاحب العمل او وكيله صفة الادعاء الشخصي ضد العامل او اخبار السلطة بارتكابه الجرم يحقق التدبير وغاية المشروع ويستحق العامل اذا أثبتت براءته اجره كاملا بنسبة 80% واذا أهمل العامل الاعتراض على تسريحه المتمثل في رفض الادارة اعادة بعد البراءة وسقط حقه في الرجوع لا يسقط حقه باجور مدة الوقف التي يبدأ تقادمها من تاريخ البراءة .