الحقوق المكتسبة قبل التأميم تبقى قائمة ولا يُصار إلى تعديلها أو إهدارها إلا بنصّ صريح واضح. كما أن تحديد الحقوق العمالية عند اندماج الشركات يكون على أساس النظام السابق الذي كان يحكم كل عامل، لا على أساس نظام موحّد لاحق لم يكن خاضعاً له. والمساواة بين العاملين لا تقوم إلا عند تساوي ظروفهم الفعلية.
التأميم لم يغير من حقوق المكتسبة قبله الا ماورد عليه النص الواضح ويجب التحري عند اندماج عدة شركات وفي صدد بيان الحقوق المكتسبة لكل عامل عن النظام السابق الذي كان يسري عليه لا عن النظام الانفع الذي لم يكن يتبعه ولا دخل في النظام الموحد ، والتساوي بين العاملين في الدولة يكون عند تساوي ظروفهم ملزما للدولة .