الحكم بترك الخصومة يترتب عليه زوال جميع إجراءات الدعوى وآثارها، ومنها قطع التقادم بصحيفة الدعوى، فتعود المراكز القانونية إلى ما كانت عليه قبل رفع الدعوى.
يترتب على الحكم بترك الخصومة زوال كافة إجراءات الدعوى بما فيه استدعاء الدعوى وبالتالي يزول أثرها القاطع للتقادم وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل رفعها المناقشة: حيث يتبين من استدعاء الدعوى أنه تضمن بلسان وكيل المدعي بأن الموكل أحد المدعين قد رجع عن ادعائه في الدعوى الجماعية واختار المطالبة الفردية بحقه في هذه الدعوى. ومن حيث أن ذلك يعتبر منه تركاً للخصومة من قبل المدعي ولو بصفة مؤقتة. ومن حيث أنه يترتب على الحكم بترك الخصومة زوال كافة إجراءات الدعوى بما فيها استدعاءها ويزول تبعاً لذلك أثرها القاطع للتقادم وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل الدعوى وهو ما أجمع عليه الفقه والقضاء (راجع الوسيط للسنهوري الفقرة 629 . وكتاب التقادم محمد عبد اللطيف فقرة 180 ). ومن حيث أن ذهاب المحكمة إلى ان الدعوى النقابية قاطعة للتقادم ولو رجع عنها المدعي يخالف القانون وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة يتعين نقضه من هذه الجهة.