• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغاصب لا يعد طرفاً في الإنتاج الزراعي وتختص بنزاعه المحاكم العادية

إذا كانت يدُ الشخص على الأرض غصباً وبغير سندٍ مشروع، فلا يُعامل كطرف في الإنتاج الزراعي، ولا تنعقد للمنازعة الناشئة عن ذلك ولاية الجهة الخاصة المحددة في القانون، بل ينعقد الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

إن الغاصب لا يمكن أن يعتبر طرفاً في الإنتاج الزراعي الذي قصده القانون لأن علاقته غير قانونية بالأرض ومشوبة بالأصل بعيب سوء النية ويده على الأرض تستند إلى العمل غير المشروع مما يجعل المنازعة في شأنه لا تدخل في إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة العاشرة من القانون 218. ويبقى الاختصاص في مثل هذه الحالة إلى القضاء العادي