• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استئناف الدعوى من قبل مكتب القطع لوحده دون النيابة العامة لاينشر الا الحق الشخصي لوحده

استئناف الدعوى من قبل صاحب الحق الشخصي وحده، دون النيابة العامة، لا ينشر أثر الاستئناف إلا بالنسبة للحق الشخصي، ولا يمتد إلى الحق العام.

نص الاجتهاد

ان استئناف الدعوى من قبل مكتب القطع لوحده دون النيابة العامة لاينشر الا الحق الشخصي لوحده .