استئناف الدعوى من قبل صاحب الحق الشخصي وحده، دون النيابة العامة، لا ينشر أثر الاستئناف إلا بالنسبة للحق الشخصي، ولا يمتد إلى الحق العام.
ان استئناف الدعوى من قبل مكتب القطع لوحده دون النيابة العامة لاينشر الا الحق الشخصي لوحده .