يبطل تنازل العامل المسرّح عن حقوقه المقررة بحكم قطعي إذا وقع تحت الإكراه أو كان مخالفاً لأحكام القانون الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ولا سيما إذا صدر أثناء سريان العقد أو خلال شهر من انتهائه.
إن تنازل العامل المسرح الذي يمر بظرف اقتصادي قاس عن حقوقه العمالية المترتبة له بموجب حكم قضائي قطعي نتيجة استغلال المحكوم عليه المصرف التجاري السوري هذا الظرف واشتراطه ذلك لاعادته إلى عمله هو تنازل باطل بسبب الاكراه من جهة وبسبب مخالفته أحكام القانون فيما اذا وقع ذلك خلال مدة العقد أو خلال شهر من انقضائه لتعلق الأمر بالنظام العام