إذا أحدث عملٌ إداري صادر عن جهةٍ حكومية نقصاً كبيراً في الانتفاع بالمأجور، ثم امتنع المؤجر عن تنفيذ الأمر الإداري بعد إنذاره، جاز للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار.
للمستأجر أن يطالب بفسخ عقد الإيجار إذا ترتب على عمل من جهة حكوميه في صدور القانون، نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجره وامتنع المؤجر عن تنفيذ أمر الحكومه بعد إنذاره