• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار إذا أدى عمل إداري إلى نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة وامتنع المؤجر عن تنفيذ أمر الجهة المختصة بعد إنذاره

إذا أحدث عملٌ إداري صادر عن جهةٍ حكومية نقصاً كبيراً في الانتفاع بالمأجور، ثم امتنع المؤجر عن تنفيذ الأمر الإداري بعد إنذاره، جاز للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار.

نص الاجتهاد

للمستأجر أن يطالب بفسخ عقد الإيجار إذا ترتب على عمل من جهة حكوميه في صدور القانون، نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجره وامتنع المؤجر عن تنفيذ أمر الحكومه بعد إنذاره