الحق المكتسب في تعويض السكن لا يجوز المساس به متى تحقق سبب استحقاقه، ويظل قابلاً للمطالبة القضائية. والمراجعة أو المطالبة الإدارية وحدها لا تقوم مقام الدعوى القضائية ولا تُعدّ قاطعاً للتقادم.
وزير الاقتصاد المخول الإشراف على المصارف لا يملك ان يحرم من تعويضات السكن المستحقة الموظفين الذين نقلوا الى وظائف تسمح بتقاضيها لانها جزء من الأجور والحقوق المكتسبة . والمطالبة الادارية لا تعفي من المطالبة القضائية ولا تقطع التقادم .