• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق المنحة المرتبطة بالإنتاج بقدر توافر شروطها وتنتفي بانتفاء الغاية التي شرعت من أجلها

المنحة التي تُقرَّر للعاملين باعتبارها جزءاً من عقد العمل تكون حقاً معلقاً على شروط محددة، فتدور وجوداً وعدماً مع هذه الشروط والغاية التي وُضعت من أجلها؛ فإذا انتفت الشروط أو زالت الغاية سقط حق العامل فيها.

نص الاجتهاد

أن المنحة التي تضمنتها التذكرات الادارية الصادرة عن مرجعها والتي تعتبر جزءاً من عقد العمل هي حق موقوف على شرائط لا يتحقق إلا بتحققها ويدور معها وجوداً وعدماً. فقد غدت بالتالي متعلقة بنفس العمل الذي يمارسه العامل فإذا ما انفصل عنه لأمر يبيحه القانون أو نظام الشركة فإن حجب هذه المنحة عنه أضحى مبرراً بحكم القانون المناقشة: من حيث أن التذكرات الادارية الصادرة بتنظيم منحة جائزة الانتاج قد درجت على تخصيص هذه المنحة للعاملين في الانتاج ووضعت في تقاضيها شروط عديدة ترتبط كلها بزيادة الانتاج وتحسينه وسير العمل في الشركة. اضافة إلى أنها حددت مقدارها واحتفظت بحق تخفيضه تبعاً لفقدان مستحقيها بعض هذه الشروط. أو الغائه عند فقدانهم لهذه الشروط. ومن حيث أنه يتبين من ذلك أن المنحة المذكورة تدور وجوداً وعدماً مع الشروط التي وضعت لاستحقاقها والغايات التي شرعت من أجلها فإذا ما زالت هذه الشروط أو تلك الغايات أصبحت المنحة المقترنة بهما وبالتالي الحق في تقاضيها أمراً معدوماً. ومن حيث أن المنحة التي تضمنتها التذكرات الادارية الصادرة عن مرجعها والتي تعتبر جزءاً من عقد العمل هي حق موقوف على شرائط لا يتحقق إلا بتحققها ويدور معها وجوداً وعدماً. فقد غدت بالتالي متعلقة بنفس العمل الذي يمارسه العامل فإذا ما انفصل عنه لأمر يبيحه القانون أو نظام الشركة فإن حجب هذه المنحة عنه أضحى مبرراً بحكم القانون. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد غدا معتلاً مما يعرضه للنقض.