ان قرارالقاضي البدائي بتسمية ممثلي المالكين في اللجنة التحكيمية هو من القرارات التي يصدرها بالولاية الممنوحة له بموجب قانون الاستملاك ولا تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .
ان قرارالقاضي البدائي بتسمية ممثلي المالكين في اللجنة التحكيمية هو من القرارات التي يصدرها بالولاية الممنوحة له بموجب قانون الاستملاك ولا تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .