• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارالقاضي البدائي بتسمية ممثلي المالكين في اللجنة التحكيمية هو من القرارات التي يصدرها بالولاية الممنوحة له بموجب قانون الاستملاك ولا

ان قرارالقاضي البدائي بتسمية ممثلي المالكين في اللجنة التحكيمية هو من القرارات التي يصدرها بالولاية الممنوحة له بموجب قانون الاستملاك ولا تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .

نص الاجتهاد

ان قرارالقاضي البدائي بتسمية ممثلي المالكين في اللجنة التحكيمية هو من القرارات التي يصدرها بالولاية الممنوحة له بموجب قانون الاستملاك ولا تخضع لرقابة مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري .