• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع العربون لدى أمين ثالث يفيد وجود شروط غير مكتوبة في عقد البيع ويجوز إثبات عكسها

إذا ثبت أن العربون أودع لدى شخص ثالث أمين، جاز استنتاج وجود شروط غير مكتوبة ملحقة بعقد البيع، ويبقى تقدير تلك الشروط وما يفيد به إيداع العربون منوطاً بقول الأمين، ما لم يثبت خلاف ذلك بالدليل المعاكس.

نص الاجتهاد

في حال ثبوت ان العربون قد أودع لدى شخص ثالث أمين , فان ذلك يفيد قيام شروط غير مكتوبة بالنسبة لعقد البيع , ويبقى القول في ذلك للامين المذكور , وذلك في حدود القواعد العامة التي لا تمنع من أقامة الدليل المعاكس .