إذا ثبت أن العربون أودع لدى شخص ثالث أمين، جاز استنتاج وجود شروط غير مكتوبة ملحقة بعقد البيع، ويبقى تقدير تلك الشروط وما يفيد به إيداع العربون منوطاً بقول الأمين، ما لم يثبت خلاف ذلك بالدليل المعاكس.
في حال ثبوت ان العربون قد أودع لدى شخص ثالث أمين , فان ذلك يفيد قيام شروط غير مكتوبة بالنسبة لعقد البيع , ويبقى القول في ذلك للامين المذكور , وذلك في حدود القواعد العامة التي لا تمنع من أقامة الدليل المعاكس .