• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد العامل في المؤسسة العامة الرسمية بحكم المستخدم إذا لم يكن لها نظام للمستخدمين ويستفيد من حماية عدم التخلية

العامل في مؤسسة عامة رسمية، متى لم يكن خاضعاً لنظام المستخدمين، يُعتبر بحكم المستخدم وتنسحب عليه الحماية من التخلية.

نص الاجتهاد

العامل في مؤسسة عامة رسمية يجب ان يكون عاملا دائما فيها وليس لها نظام للمستخدمين فيعتبر بحكم المستخدم ويحمى من التخلية .