العامل في مؤسسة عامة رسمية، متى لم يكن خاضعاً لنظام المستخدمين، يُعتبر بحكم المستخدم وتنسحب عليه الحماية من التخلية.
العامل في مؤسسة عامة رسمية يجب ان يكون عاملا دائما فيها وليس لها نظام للمستخدمين فيعتبر بحكم المستخدم ويحمى من التخلية .