الاستمهال للمصالحة قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني يُزيل إمكان الأخذ بهذا الدفع لاحقاً، بما يفيد التنازل الضمني عنه.
الاستمهال للمصالحة قبل الدفع بالاختصاص المكاني يزيل امكان الاخذ بهذا الدفع .