• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شركة المحاصة المدنية تخضع في إثباتها لقواعد الإثبات المدنية ويستعان بخبير لتدقيق دفاترها الحسابية

تخضع شركة المحاصة المدنية لقواعد الإثبات المقررة للعقود المدنية، وإذا انطوى النزاع على تدقيق دفاتر حسابية أو مسائل فنية وجب الاستعانة بخبير لأن ذلك يخرج عن نطاق الرأي القضائي المباشر.

نص الاجتهاد

شركة المحاصة المنشأة لتنفيذ عمليات مدنية كاستغلال مشروع زراعي وقيام الافراد بعمليات اقراض عادية مقابل فائدة تخضع جميعها لقواعد الإثبات المقررة للعقود المدنية وان تدقيق الدفاتر الحسابية يتصل بمسألة فنية يخرج عن اختصاص القاضي أعطاء الرأي فيها ويتوجب الاستعانة بخبير إن قانون التجارة اعتبر شركة المحاصة من الشركات التجارية واذا كان الغالب أن تعقد هذه الشركة للقيام بأعمال تجارية غير أنها تنشأ أيضا لتنفيذ عمليات مدنية كالاتفاق على استغلال مشروع زراعي مما يبقي شركة المحاصة اذا كانت مدنية خاضعة لقواعد الاثبات المقررة للعقود المدنية .