العبرة في تحديد الاختصاص والنزاع بطبيعة الدين وسببه الحقيقي؛ فإذا كان الدين ناشئاً عن استثمار أرض زراعية فإنه يدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي، ولا يغيّر من ذلك مجرد قيده أو تدوينه في عقد الشركة الزراعية بوصفه ديناً.
اذا كان سبب الدين ناشئا عن استثمار شركة أرضا زراعية فان صلاحية النظر فيه تعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي إن الدين الأصلي يحتفظ بسببه ولا يفقد طبيعته لمجرد تدوينه كدين على الطاعن في عقد الشركة الزراعية .