• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر المثل ليس من الحقوق الدورية المتجددة ولا يسقط بالتقادم الخمسي، ولا يندرج في الحقوق التي يسقطها قانون المحاسبة العامة قبل ثبوتها بحكم قضائي

الحق بأجر المثل يُعامل بوصفه تعويضاً لا حقاً دورياً متجدداً، لذلك لا يسري عليه التقادم الخمسي على أساس قرينة الوفاء. ولا يندرج ضمن الحقوق التي يُسقطها قانون المحاسبة العامة إلا إذا كان ثابتاً ومحقَّقاً في قيود المالية أو بحكم قضائي.

نص الاجتهاد

ان الحق بأجر المثل لايعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ان التقادم الخمسي لايقوم على قرينة الوفاء ان الحق الذي يسقط بموجب قانون المحاسبة بمرور اربع سنوات هو الحق الثابت والمحقق بحسب قيود المالية . المناقشة: الحكم المميز صادر وجاهيا بعد النقض عن محكمة صلح اللاذقية بتاريخ ١٩٥٤/٤/١٩ تحت رقم ٥٢٨/٧٤ وهو قاض بالزام الجهة المدعى عليها المميزة بان تدفع الى المدعي المميز عليه ١٥٤۰ ليرة سورية اجر مثل العقارين موضوع الدعوى عن مدة اربع عشرة سنة ، لثبوت ذلك بالبينة الشخصية وتقرير الكشف في الموضوع من حيث ان وكيل الجهة المميزة يطلب النقض للأسباب التالية : 1. ان الخصومة تتوجه على وزير الدفاع الوطني اضافة لوظيفته لا على قائد سلاح الدرك العام لأنه غير مسؤول ماليا وليس له اهلية التقاضي باسم ادارته بموجب قانون الموازنة 2. أن أجر المثل هو حق دوري يتجدد ويتقادم بمرور خمس سنوات عملا بأحكام المادة ۳۷۳ من القانون المدني فتكون دعوى المدعي بالمدة الزائدة مستوجبة الرد . 3. ان مرور اربع سنوات على اهمال كل ذي حق على الدولة بالمطالبة بحقه يؤدي الى اسقاط هذا الحق وتلاشيه عملا بقانون المحاسبة العامة . فعن السبب الاول : حيث ان وكيل الجهة المدعية المميز عليها صحح دعواه بجلسة ١٩٥٣/٤/٢٨ وطلب تبليغ وزارة الدفاع الوطني فقرر القاضي اجابة طلبه وحضر عنه بالجلسة التالية وكيل الخزينة فأصبح السبب المذكور مستوجب الرد . وعن السبب الثاني : من حيث ان الحق باجر المثل لا يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة اذ ان الالتزام به منبثق عن مبدأ التعويض على ضوء احكام المواد ٧٦٨ و ۷۷۰ و ۷۷۱ من القانون المدني وان التقادم الخمسي لا يقوم على قرينة الوفاء كما الشأن فيما عداه هو ضروب التقادم وانما يرجع في اساسه الى ان المدين يفرض فيه اداء الديون الدورية المتجددة من ايراده فلو اجبر على الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ استحقاقه لأفضى ذلك الى تكليفه بما قد يجاوز السعة وعليه وجب رد هذا السبب . وعن السبب الثالث : من حيث ان الحق الذي يسقط بموجب قانون المحاسبة العامة هو الحق الثابت والمحقق بحسب قيود المالية ومن حيث ان اجر المثل لا يكون حقا ثابتا ومحققا الا بعد المحاكمة وصدور حكم قضائي بشأنه، وعليه وجب رد هذا السبب ومن حيث ان الحكم المميز موافق للقانون وجدير بالتصديق لا يرد عليه ما جاء في اسباب التمييز لذلك واستنادا لما ذكر تقرر بإجماع الآراء تصديق الحكم المميز .