الأداء السابق للأجرة بالبدل المتفق عليه لا يُسقط حق المستأجر في الاستفادة من التخفيض القانوني اللاحق، ما لم يقم دليل على اتفاق صريح يقيّده بالبدل السابق أو يمانع من استعمال الحق. وتُرتَّب الرسوم والمصاريف على المستأجر عند ثبوت سابقة التأخير بحقه.
ان دفع المستأجر الأجرة وفق البدل المتفق عليه قبل المرسوم 187/1970 لا يمنعه من استعمال حقه في التخفيض القانوني بموجبه في أي وقت يشاء ما لم يثبت الاتفاق الصريح على ابقائه على حاله , وان الرسوم والمصاريف تقع على المستأجر في حال تسجيل المحكمة عليه سابقة التأخير .