• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد الأجرة وفق البدل المتفق عليه قبل صدور المرسوم التشريعي لا يسقط حق المستأجر في طلب التخفيض القانوني ما لم يثبت اتفاق صريح على خلاف ذلك

الأداء السابق للأجرة بالبدل المتفق عليه لا يُسقط حق المستأجر في الاستفادة من التخفيض القانوني اللاحق، ما لم يقم دليل على اتفاق صريح يقيّده بالبدل السابق أو يمانع من استعمال الحق. وتُرتَّب الرسوم والمصاريف على المستأجر عند ثبوت سابقة التأخير بحقه.

نص الاجتهاد

ان دفع المستأجر الأجرة وفق البدل المتفق عليه قبل المرسوم 187/1970 لا يمنعه من استعمال حقه في التخفيض القانوني بموجبه في أي وقت يشاء ما لم يثبت الاتفاق الصريح على ابقائه على حاله , وان الرسوم والمصاريف تقع على المستأجر في حال تسجيل المحكمة عليه سابقة التأخير .