• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحقوق العمالية المقررة في القانون العام لا تُحجب إلا بنص صريح ولا يحجب المرسوم 744 لعام 1963 عن عمال الدفاع مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإنذار

الأصل بقاء الحقوق العمالية المقررة في القانون العام، ولا يُصار إلى استبعادها أو تقييدها إلا بنصّ صريح وواضح؛ والمرسوم 744 لعام 1963 لا يُعدّ مانعاً من استحقاق عمال الدفاع لمكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإنذار.

نص الاجتهاد

المرسوم 744/1963 لم يحجب عن عمال الدفاع مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الانذار والحقوق العمالية المقررة في القانون العام لا تحجب الا بنص صريح