الأصل بقاء الحقوق العمالية المقررة في القانون العام، ولا يُصار إلى استبعادها أو تقييدها إلا بنصّ صريح وواضح؛ والمرسوم 744 لعام 1963 لا يُعدّ مانعاً من استحقاق عمال الدفاع لمكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإنذار.
المرسوم 744/1963 لم يحجب عن عمال الدفاع مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الانذار والحقوق العمالية المقررة في القانون العام لا تحجب الا بنص صريح