متى تجاوز الفعل مرحلة التفكير والاستعداد إلى مباشرة التنفيذ بقصد التهريب، عُدّ شروعاً معاقباً عليه ولو لم يتحقق دخول المال أو المركبة إلى النطاق الجمركي بعد.
ان اعداد السيارة لنقل الاغنام والتوجه بها نحو الحدود بغية اجتيازها تهريبا وان لم تكن قد دخلت بعد النطاق الجمركي يعتبر عملا يخرج عن مرحلة التفكير في المخالفة فلم يعد تمهيديا وانما تنفيذيا , مما يدخل المخالفة في حيز الشروع الذي يرتب المساءلة القانونية , ولا مجال الافتراض امكانية الرجوع عن التنفيذ .