تُفسَّر الحماية الاستثنائية في قانون الإيجارات تفسيراً حصرياً، فلا تُطبق إلا على المستأجر أو زوجه متى كان أحدهما من الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي أو من المستخدمين في مؤسسة رسمية أو من العسكريين، ولا تمتد إلى غيرهم.
ان الحماية المنصوص عليها في قانون الإيجارات المعدل محصورة بالمستأجر او زوجه اذا كان احدهما من الموظفين الخاضعين لقانون الموظفين الأساسي او من المستخدمين في مؤسسة رسمية او من العسكريين وعليه فإن الخبراء الذي يعملون لصالح الجيش ليسوا مشمولين بالحماية من التخلية .