• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعلن خلاصة أحكام محاكم التصفية على باب المحكمة لمدة خمسة عشر يوماً وتبدأ مدة التمييز من تاريخ انتهاء الإعلان

إذا نصّ النظام على إعلان خلاصة الحكم على باب المحكمة مدةً محددة، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء مدة الإعلان لا من تاريخ صدور الحكم.

نص الاجتهاد

أحكام محاكم التصفية تعلن خلاصة عنها على باب المحكمة مدة خمسة عشر يوما ومدة التمييز هي 15 يوما من تاريخ انتهاء الإعلان .