إذا نصّ النظام على إعلان خلاصة الحكم على باب المحكمة مدةً محددة، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء مدة الإعلان لا من تاريخ صدور الحكم.
أحكام محاكم التصفية تعلن خلاصة عنها على باب المحكمة مدة خمسة عشر يوما ومدة التمييز هي 15 يوما من تاريخ انتهاء الإعلان .