من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية استرداد مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي كانت قد دفعتها إلى الذين اعيدوا إلى الخدمة تنفيذا لأحكام قضت بإلغاء صكوك تسريحهم مضافا إليها فائدة تماثل ما كانت المؤسسة تتقاضاه من المصارف عن المبالغ المذكورة وذلك عن مدة بقائها في ايدي أصحاب العلاقة - يلغى رأي اللجنة المختصة ذ...
من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية استرداد مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي كانت قد دفعتها إلى الذين اعيدوا إلى الخدمة تنفيذا لأحكام قضت بإلغاء صكوك تسريحهم مضافا إليها فائدة تماثل ما كانت المؤسسة تتقاضاه من المصارف عن المبالغ المذكورة وذلك عن مدة بقائها في ايدي أصحاب العلاقة – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 192 لسنة 1973