حكم تصديق الصلح لا يقبل الطعن، ويجب إبطاله بدعوى مبتدأة مستقلة أمام المحكمة المختصة.
لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب ابطاله بدعوى مبتدأة ومستقلة ترفع أمام المحكمة المختصة.