• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم تصديق الصلح لا يُطعن فيه وإنما يُطلب إبطاله بدعوى مبتدأة مستقلة أمام المحكمة المختصة

حكم تصديق الصلح لا يقبل الطعن، ويجب إبطاله بدعوى مبتدأة مستقلة أمام المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

لا يقبل الحكم بتصديق الصلح الطعن وإنما يجب ابطاله بدعوى مبتدأة ومستقلة ترفع أمام المحكمة المختصة.