الاستئناف التبعي لا يُوجَّه إلا في مواجهة المستأنف الأصلي، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال خصم جديد من تلقاء نفسها، ولو كان محكوماً عليه بالتضامن، ما لم يكن قد استأنف أو وُجهت إليه الخصومة في الاستئناف.
لا يصح توجيه الاستئناف التبعي ضد غير المستانف الأصلي ,واذا كان يتوجب اختصام بقية المحكوم لهم حينما يرفع الطعن ضد احدهم , فانه لا يبيح لمحكمة الاستئناف من تلقاء نفسها ان تختصم احد المحكوم عليهم بالتضامن اذا لم يستانف الحكم البدائي من جانبه أو لم توجه إليه الخصومة في الاستئناف .