• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تدخل الرسوم المتكبدة في تقدير الضرر الموجب لتعويض الناقل البحري عنه

إذا ثبتت مسؤولية الناقل البحري عن الضرر، وجب أن يشمل التعويض الرسوم والنفقات المتكبدة الناشئة عن هذا الضرر إلى جانب قيمة الضرر ذاته.

نص الاجتهاد

يجب اضافة الرسوم المتكبدة مبلغ الضرر المسؤول عنه الناقل البحري .