إذا ثبتت مسؤولية الناقل البحري عن الضرر، وجب أن يشمل التعويض الرسوم والنفقات المتكبدة الناشئة عن هذا الضرر إلى جانب قيمة الضرر ذاته.
يجب اضافة الرسوم المتكبدة مبلغ الضرر المسؤول عنه الناقل البحري .