قبول الشاحن لوثيقة الشحن وتظهيرها إلى أمر المرسل إليه يفيد قانوناً أنه أُبلغ بطريقة الشحن على السطح، فتقوم بذلك قرينة العلم ولا يبقى له الدفع بجهل هذه الكيفية.
ان استلام الشاحن وثيقة شحن البضاعة وقبولها وتظهيرها لامر المرسل اليه يفيد اعلام الربان للشاحن بطريقة الشحن على السطح .