• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استلام الشاحن لوثيقة الشحن وقبولها وتظهيرها إلى المرسل إليه يعد إبلاغاً له بطريقة الشحن على السطح

قبول الشاحن لوثيقة الشحن وتظهيرها إلى أمر المرسل إليه يفيد قانوناً أنه أُبلغ بطريقة الشحن على السطح، فتقوم بذلك قرينة العلم ولا يبقى له الدفع بجهل هذه الكيفية.

نص الاجتهاد

ان استلام الشاحن وثيقة شحن البضاعة وقبولها وتظهيرها لامر المرسل اليه يفيد اعلام الربان للشاحن بطريقة الشحن على السطح .