عند اتفاق الطرفين على أن يحدد بدل الإيجار بواسطة خبرة المحكمة، فإن معيار التقدير هو أجر المثل بتاريخ الإشغال، لأن هذا التاريخ هو الأشد اتصالاً بقيمة المنفعة المستوفاة، لا تاريخ إقامة الدعوى.
ان كان المتعاقدان قد تركا امر تحديد بدل الايجار لتخمين الخبراء بمعرفة المحكمة وجب تحديد أجر مثل هذا العقار بتاريخ الاشغال لا بتاريخ الادعاء وفقا للأصول المنصوص عنها في المرسوم التشريعي 111 كما لو كان هناك ادعاء بالغين في أجر مثل .