إذا كان الضرر ناجماً عن شيءٍ منقول أو عن منشآتٍ داخلة في حراسة شخص ما، قامت المسؤولية على أساس حراسة الأشياء، وتُقدَّر المسؤولية بقدر جسامة خطأ الحارس والمضرور معاً، ولا يصح افتراض وقائع غير ثابتة لتقرير الحكم.
الضرر اللاحق بالطابق السفلي الناتج عن تسرب المياه من مجاري المعمل في الطابق العلوي تحكمه قواعد المسؤولية الناشئة عن حراسة الاشياء ( م179 مدني ) وليس عن حراسة البناء (178مدني) ويجب توزيع المسؤولية بحسب جسامه خطأ كل من الحارس والمتضرر . ولا يجوز افتراض حالة بعيدة عن وقائع الدعوى والحكم بموجبها .