العبرة في مبدأ الثبوت بالكتابة ليست بشكل الكتابة أو الغرض منها أو الجهة الموجهة إليها، بل بصدورها عن الخصم وبكونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال، بحيث تصلح للاحتجاج أمام القضاء ولبدء البينة الخطية.
إن أية كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها والغرض منها وسواء كانت موجهة إلى الغير أو إلى من يحتج بها ما دام يمكن تقديمها إلى القضاء إن محضر الاستجواب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، ذلك أن الأوراق القضائية وما نحوها حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح لبدء بينة خطية إن السند العادي إذا كان باطلاً لعدم التوقيع عليه فهو يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوباً بخط المدين أو من يمثله.