يتحدد وصف العقار المستملك وفق حالته القانونية عند تسجيل انتقال ملكيته إلى الدائرة المستملكة في السجل العقاري، ويُعتدّ بالقانون الساري في تاريخ هذا الانتقال لا بتاريخ صدور مرسوم الاستملاك.
ان العبرة في تحديد وصف عقار مستملك وكونه واقعا ضمن حدود البلدية ام خارجها انما يعود لتاريخ تسجيله على اسم الدائرة المستملكة في السجل العقاري , ويعمل بالقانون الساري المفعول حين اجراء انتقال الملكية من الافراد إلى الدولة دون القانون الملغى والذي كان ساريا أثناء صدور مرسوم الاستملاك .