• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة دون إضرار به متى أنذر صاحب العمل قبل شهر في الموسم العاطل وقبل انتهاء جني الحاصلات

إنهاء العامل لعقد العمل غير المحدد المدة لا يرتب ضرراً عليه متى التزم بإنذار صاحب العمل قبل شهر خلال الموسم العاطل وقبل نهاية جني الحاصلات.

نص الاجتهاد

ان العامل يستطيع إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بدون أن يضار شريطة أن ينذر صاحب العمل بالإنهاء قبل شهر واحد خلال الموسم العاطل وقبل نهاية جني الحاصلات