إنهاء العامل لعقد العمل غير المحدد المدة لا يرتب ضرراً عليه متى التزم بإنذار صاحب العمل قبل شهر خلال الموسم العاطل وقبل نهاية جني الحاصلات.
ان العامل يستطيع إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بدون أن يضار شريطة أن ينذر صاحب العمل بالإنهاء قبل شهر واحد خلال الموسم العاطل وقبل نهاية جني الحاصلات