انتفاء الكذب في البيان الجمركي يتحقق متى كان محلّ البيان خاضعاً لاجتهادٍ وتفسيرٍ وخلافٍ مشروع في التكييف أو التعيين، لا عند ثبوت مخالفةٍ واضحةٍ للحقيقة والواقع، وفي هذه الحالة يكون فرق الرسم الجزاء الكافي دون الغرامة.
ان تردد الإدارة وقيامك الخلاف في تعيين نوع السيارة بما يضفي عليه صفة اجتهادية وتفسيرية قبل ان تقول كلمتها الاخيرة بهذا الشان , ينفي عنصر الكذب في البيان الجمركي عند تقديمه , وذلك العنصر الذي يتوفر عند تقرير مايخالف الأمر الواقع والحقيقة , وفي هذه الحال يكون الإلزام بفرق الرسم كافيا لتغطية صحة البيان دون الغرامة .