تُعامل الصيدلية بوصفها مهنة حرة عند تقدير الأجر، وتُحدَّد نسبتها بـ 6% وفقاً لهذا الاتجاه الاجتهادي.
استقر اجتهاد المحكمة على ان الصيدلية مهنة حرة ونسبة اجرتها 6% .