• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصيدلية من المهن الحرة وتحدد أجرتها بنسبة ستة في المئة

تُعامل الصيدلية بوصفها مهنة حرة عند تقدير الأجر، وتُحدَّد نسبتها بـ 6% وفقاً لهذا الاتجاه الاجتهادي.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد المحكمة على ان الصيدلية مهنة حرة ونسبة اجرتها 6% .