• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم وآثاره تمتد إلى الخلف الخاص متى كان سلفه طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم

حجية الحكم وآثاره تمتد إلى الخلف الخاص متى كان سلفه طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم، فلا يملك الخلف الخاص سلوك طريق اعتراض الغير على حكم سابق لانتقال الملكية إليه.

نص الاجتهاد

لا يحق لخلف المالك الاعتراض على الحكم الصادر قبل انتقال الملكية بحق سلفه المناقشة: من حيث أن دعوى اعتراض الغير المقامة من الطاعنة ضد الحكم المعترض عليه رقم 8117 و 1677 تاريخ 23/12/1961 مبنية على انها قد أصبحت مالكة للعقار 966 المتجاوز عليه من العقار 945 وانتقلت إليها نفس الحقوق التي كانت للمالك القديم وان الحكم المعترض عليه مخالف للأصول والقانون ومجحف بحقوقها وان لها حق الاعتراض عليه لأنه قد صدر في الدعوى دون أن تكون خصماً أو متدخلاً فيها. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي قضى برد الدعوى قد انبنى على أن طلب المدعى عليهما من متابعة البناء غير قابل للتقدير ويخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الصلحية والقرار القاضي بعدم الاختصاص في محله القانوني كما انبنى على أن الحكم المعترض عليه لم يكن يمس حقوق المعترضة عند صدوره طالما أنها لم تكن مالكة في ذلك الحين وانها تعتبر ممثلة في الحكم المذكور كخلف خاص لأن المالك الذي استخلفته في الملكية والذي يمس الحكم بحقوقه كان طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم وان الملكية قد آلت إليها بالوضع التي كانت عليه قبل الانتقال بما لها وما عليها من حقوق. وحيث أن اعتراض الغير هو طريق للتقاضي سمح به القانون لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في الدعوى لا بنفسه ولا بمن يمثله قانوناً فإن كان ماثلاً في الخصومة بنفسه أو ممثلاً بمن ناب عنه أو بسلفه يعتبر خصماً ويمتد إليه أثر الحكم وحجيته ولا يقبل منه الاعتراض عليه ذلك أن القاعدة المتفق عليها بأن الحكم لا يمتد أثره إلى أطراف الخصومة التي صدر فيها فحسب وإنما يمتد أيضاً إلى خلفهم سواء أكانوا من الخلف العام أم الخلف الخاص تراعى بصدد أعمال المادة 266 من قانون أصول المحاكمات. وحيث أن المشتري يعتبر خلفاً خاصاً للبائع. وكانت الاضبارة خالية من ما يؤيد أن شراء الطاعنة للعقار كان قبل صدور الحكم المعترض عليه على نحو لا يصح القول معه بأنها من الغير (تراجع الصفحة 645 من كتاب الاصول للاستاذ انطاكي. داللوز 1946 – 303). لذلك يكون ذهاب المحكمة مصدرة الحكم إلى اعتبارها ممثلة في الحكم المذكور بالبائع وبالتالي ليس لها حق الاعتراض عليه هو ذهاب في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.