إذا كانت المهنة المُباشَرة في المأجور من الأعمال التجارية، انطبق عليها الحكم الخاص بالزيادة القانونية المحددة بنسبة 7% من القيمة.
إن مهنة السمانة والعطارة تعتبر من الأعمال التجارية التي يخضع فيها المأجور بنسبة 7% من القيمة