• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهنة السمانة والعطارة من الأعمال التجارية ويخضع مأجورها للزيادة القانونية بنسبة سبعة في المئة

إذا كانت المهنة المُباشَرة في المأجور من الأعمال التجارية، انطبق عليها الحكم الخاص بالزيادة القانونية المحددة بنسبة 7% من القيمة.

نص الاجتهاد

إن مهنة السمانة والعطارة تعتبر من الأعمال التجارية التي يخضع فيها المأجور بنسبة 7% من القيمة