• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تمثل النقابة العمال المنتسبين إليها في النزاعين الفردي والجماعي

تختص النقابة بتمثيل العمال المنتسبين إليها في الخصومات العمالية على اختلاف صفتها، فلا يقتصر تمثيلها على النزاعات الجماعية دون الفردية.

نص الاجتهاد

إن النقابة تمثل العمال المنتسبين إليها سواء أكان النزاع جماعيا أم فرديا