تختص النقابة بتمثيل العمال المنتسبين إليها في الخصومات العمالية على اختلاف صفتها، فلا يقتصر تمثيلها على النزاعات الجماعية دون الفردية.
إن النقابة تمثل العمال المنتسبين إليها سواء أكان النزاع جماعيا أم فرديا