استحقاق المالك لثمار العقار المستملك يبقى قائماً قبل إيداع قيمته، والإيداع المشروط الذي يمنع المالك من قبض البدل لا يُعتدّ به في ترتيب آثاره القانونية.
ان مالك العقار المستملك يستحق ثماره قبل إيداع قيمته ولو ان وضع يد الإدارة عليه كان نتيجة اسباغ صفة الاستعجال على مرسوم الاستملاك , وإيداع القيمة بشكل مشروط كان تكون أمانة لحساب المالك تدفع بعد أتمام الفراغ لا ينتج أثاره لمخالفته شروطه في ان لا يحول بين المالك وقبضه أي حائل .