• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مفهوم النائبة في المادة 627 عقوبات يعني تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم ولا يجوز التوسع بحيث يشمل

يجب قصر مفهوم «النائبة» الوارد في المادة 627 عقوبات على الوقائع العامة الجسيمة ذات الأثر الشامل على جمهور واسع، ولا يصح إدخال الحوادث الفردية أو الفرعية ضمنه بالتوسع أو القياس.

نص الاجتهاد

مفهوم النائبة في المادة 627 عقوبات يعني تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لحادث يلفتهم عن الاهتمام بحماية أموالهم ولا يجوز التوسع بحيث يشمل الحوادث الفرعية. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه الصادر بالأكثرية من محكمة الجنايات قد ناقش مفهوم عبارة (أية نائبة أخرى) الواردة في المادة 627 من قانون العقوبات النقاش الكافي، وبين أن النائبة تنصرف إلى تعرض مجموعة كبيرة من المواطنين لحادث معين يجعلهم مهتمين بأمره ومنصرفين عن الاهتمام بحماية أموالهم ومراقبتها والحفاظ عليها وهو ما لم يتوافر في الحالة التي أقدم المتهم على السرقة فيها وانتهى هذا القرار إلى اعتبار الواقعة غير منطبقة على أحكام المادة 627 من قانون العقوبات. ولما كان ما أوردته النيابة العامة في طعنها لا ينال من القرار المطعون فيه الذي تقيد بالنص الوارد في المادة 627 المشار إليها وكان لا مجال للتوسع بمضمون قصد نص المادة المذكورة التي أتت على ذكر نوائب عامة لها صفة الشمول بأثرها البالغ على المجتمع التي تقع فيه ولا مجال لشمول هذا النص الحوادث الفردية ذات الأثر المحدود مما يجعل القرار المطعون فيه مستكملاً شرائطه القانونية ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها.