إن تحديد المركز القانوني لموظف عام لا يمكن أن يكون محل استفتاء إذا كان لا يشكل حالة قانونية يشاركه فيها غيره من الموظفين، وكانت الفتوى تنتقص من حق يدعيه، والأمر يترك لتصرف الإدارة تلقائياً أو لحكم القضاء المختص يرفع إليه الموظف ليقطع بالحق القانوني - يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 124 عام 1974.
إن تحديد المركز القانوني لموظف عام لا يمكن أن يكون محل استفتاء إذا كان لا يشكل حالة قانونية يشاركه فيها غيره من الموظفين، وكانت الفتوى تنتقص من حق يدعيه، والأمر يترك لتصرف الإدارة تلقائياً أو لحكم القضاء المختص يرفع إليه الموظف ليقطع بالحق القانوني – يلغى رأي اللجنة المختصة ذو الرقم 124 عام 1974.