إذا وقع في الحكم خطأ مادي في تسمية الخصم أو في ترتيب أثرٍ تابعٍ للحكم المنقوض، جاز للمحكمة تصحيحه دون مساسٍ بجوهر القضاء أو إعادة بحث الموضوع.
ايراد المحكمة عبارة (المطعون ضده) بدل (الطاعن ) وقضائها بمصادرة التامين رغم نقضها الحكم يعتبر من الاخطاء المادية التي تملك المحكمة تصحيحها .