يُعتبر الوكيل البحري الذي استقبل السفينة ممثلاً قانونياً صالحاً عنها في الدعاوى المقامة ضدها، ويجوز الاعتماد على صفته في الخصومة والإبلاغ.
الوكيل البحري الذي استقبل السفينة يصلح لتمثيلها في الدعاوى المقامة ضدها .