• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل البحري الذي استقبل السفينة يعد صالحًا لتمثيلها في الدعاوى المقامة ضدها

يُعتبر الوكيل البحري الذي استقبل السفينة ممثلاً قانونياً صالحاً عنها في الدعاوى المقامة ضدها، ويجوز الاعتماد على صفته في الخصومة والإبلاغ.

نص الاجتهاد

الوكيل البحري الذي استقبل السفينة يصلح لتمثيلها في الدعاوى المقامة ضدها .