• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر المزارع في دفع الأجرة المقطوعة بعد انقضاء المهل المقررة يوجب فسخ عقد المزارعة ويغني عن الإنذار

إذا نصّ القانون أو الاتفاق على مهلٍ محددة لدفع الأجرة المقطوعة في عقد المزارعة، فإن تجاوزها يثبت موجِب الفسخ دون حاجة إلى إنذار مسبق، ويُعتدّ بانقضاء المهلة ذاتها إنذاراً ضمنياً، ويجوز إثبات تاريخ جني المحصول بجميع وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

ان تأخر المزارع ثلاثة أشهر عن دفع الأجرة المقطوعة في مواعيدها أو تأخر شهراً بعد جني المحصول موجب لفسخ العقد. ويعتبر انقضاء المهل المذكورة بمثابة الإنذار بالإضافة إلى عدم توجب الإنذار أصلاً وتاريخ جني المحصول واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة الأدلة